للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

تغير المبيع بالزيادة

المسألة الأولى

تغير المبيع بالزيادة المتصلة

[م-٥٤٩] إذا حدث في المبيع زيادة متصلة، كالسمن في البدن، والبرء من المرض، وكصبغ الثوب وخياطته، ثم وجد المشتري به عيبًا، فهل هذه الزيادة تمنع من رده؟ وإذا رده فلمن تكون هذه الزيادة؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن الزيادة المتصلة التي تمنع من رد المبيع بالعيب هي كل زيادة لم تكن متولدة من المبيع، وذلك كالصبغ في الثوب، والخياطة في الثوب، والبناء والغرس في الأرض، فهذه الزيادة تمنع من الرد بالعيب مطلقًا، سواء حدثت قبل القبض أو بعده (١).

[وحجتهم]

[الدليل الأول]

حكى الكاساني الإجماع على أن الزيادة المتصلة غير المتولدة من الأصل تمنع من الرد (٢).


(١) فتح القدير (٦/ ٣٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦)، البحر الرائق (٦/ ٥٥)، المبسوط (١٣/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>