للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ادعى بعضهم الإجماع على أن الفوائد المتصلة ترد مع المبيع عند رده بالعيب، وفي دعوى الإجماع نظر (١).

وذهب الإمام أحمد في رواية، اختارها ابن عقيل وابن تيمية إلى أن الزيادة لا تمنع من الرد، وتكون الزيادة من حق المشتري (٢).


(١) نيل الأوطار (٥/ ٣٢٦)، سبل السلام (٢/ ٥٠٦).
(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠): «والنماء المتصل في الأعيان المملوكة، العائدة إلى من انتقل الملك عنه، لا يتبع الأعيان، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب، حيث قال: إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، وهذا يعم المتصل والمنفصل ... ».
وقال ابن رجب في القواعد في القاعدة الحادية والثمانين (ص: ١٥٧): «النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ تتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا، والمنصوص عن أحمد أنه لا يتبع، وهو الذي ذكره الشيرازي في المبهج ولم يحك فيه خلافًا، وهو اختيار ابن عقيل صرح به في كتاب الصداق، والشيخ تقي الدين، ويتبع الأصل في التوثقة والضمان على المشهور. ويتخرج على ذلك مسائل، منها:
المردود بالعيب إذا كان قد زاد زيادة متصلة كالسمن وتعلم صناعة فالمشهور عند الأصحاب أن الزيادة للبائع تبعا لأصلها ولا يستحق المشتري عليه شيئًا.
وخرج ابن عقيل بأن الزيادة للمشتري، وكذلك قال الشيرازي، وزاد: أنه يرجع على البائع بقيمة النماء، وهو كذلك، ذكره الشيخ تقي الدين وأخذه من عموم كلام أحمد في رواية أبي طالب إذا اشترى غنمًا، فنمت، ثم استحقت، فالنماء له، قال: وهذا يعم المنفصل والمتصل.
قلت - القائل ابن رجب- نص أحمد على الرجوع بقيمة النماء المتصل صريح كما قال الشيرازي في رواية ابن منصور، فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان بها داء، فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الدواء، وإن شاء ردها ورجع عليه بقدر النماء ... ووجه الإجبار هنا على دفع القيمة: أن البائع قد أجبر على أخذ سلعته ورد ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها، وإن لم يقع عليه العقد .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>