للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

تغير المبيع بالزيادة المنفصلة

المطلب الأول

الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع

[م-٥٥٠] الزيادة المنفصلة تارة تكون من عين المبيع كالولد والثمرة.

وتارة تكون من غير عين المبيع، وذلك مثل كسب العبد وخدمته، وأجرته، ونحو ذلك. فإذا كانت الزيادة من غير عين المبيع كما لو اشترى الرجل سيارة يشتغل عليها، ويكسب منها، أو آلة تدر عليه غلة معينة كل يوم، فهل له أن يرد المبيع وقد حدث فيه زيادة منفصلة غير متولدة، أو أن هذه الزيادة تمنع من الرد؟

وللجواب يقال: قد أجمع الفقهاء على أن الزيادة المنفصلة غير المتولدة كالغلة الحاصلة من تأجير المبيع لا تمنع من رد المبيع بالعيب.

جاء في تحفة الفقهاء: «أجمعوا أن الكسب والغلة التي تحدث بعد القبض لا تمنع فسخ العقد» (١).

واتفق عامتهم على أن الزيادة تكون للمشتري (٢).


(١) تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٠)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠٠)، المعونة (٢/ ١٠٦٠)، الاستذكار (١٩/ ٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٤٤٨)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٨)، القبس (٢/ ٨٠٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٦٥، ٦٦)، روضة الطالبين (٣/ ٤٩٣)، المهذب (١/ ٢٨٥)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/ ٢٩٩)، المغني (٤/ ١٠٩)، الكافي (٢/ ٨٤)، المحرر (١/ ٣٢٤).
(٢) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>