للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن زوال العيب لا يسقط الخيار بعد ثبوته، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية (١)، واختيار ابن حزم (٢).

[وجه هذا القول]

علل ذلك ابن حزم بقوله: «له الرد .... لأنه حين العقد وقع عليه غبن، فله ألا يرضى بالغبن إذا علمه، ولا يوجب سقوطَ ما له من الخيار ... قرآنٌ ولا سنةٌ، وبالله تعالى التوفيق» (٣).

ولأن العيب لما زال في ملك المشتري كان ذلك نعمة حدثت في ملكه، والخلاف الحاصل بالعيب قد قابله جزء من الثمن؛ لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة سليم، ولم يحصل (٤).

[ويناقش]

بأن الخيار إذا كان قد ثبت لوقوع الغبن عليه، فإن الخيار يسقط بزوال الغبن، وقد زال، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

[الراجح من أقوال أهل العلم]

بعد استعراض الأدلة أجد أن قول الجمهور بأن زوال العيب قبل المطالبة بالفسخ يمنع من رد السلعة بالعيب بشرط ألا يبقى أثر للعيب، ولا يخشى عود


(١) انظر الإحالة السابقة.
(٢) المحلى، مسألة: (١٥٧٨).
(٣) المحلى، مسألة: (مسألة: ١٥٧٨).
(٤) انظر المنثور في القواعد الفقهية (ص: ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>