للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه استدرك ظلامته لا يصح، فإن ظلامته من البائع ولم يستدركها منه وإنما ظلم المشتري فلم يسقط حقه بذلك من الظالم له» (١).

وعلل ابن حزم قوله بأن من غبن في بيعه فإنه يرجع بقيمة الغبن (٢).

[الراجح]

بعد استعراض أدلة الأقوال أجد أن القول الثاني أقوى؛ لأننا نوجب الرد حين تكون السلعة قائمة، فلا نلزم البائع بالأرش مع إمكان رجوع المشتري بالثمن على البائع، أما وقد تعذر ذلك، فإن المشتري يستحق ما أوجبه له العقد، وهو جبر النقص الحاصل بالمبيع، وذلك بأخذ الأرش، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٤/ ١١٧).
(٢) المحلى (مسألة: ١٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>