للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث (١).

وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال رحمه الله: النجش «مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا» (٢).

[الثالث: تلقي الجلب.]

من البيوع التي نهي عنها لارتباطها بالغبن تلقي الركبان،

(ح-٤٥١) فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتلقى الجلب، فمن تلقى، فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار (٣).

فأثبت الشرع الخيار للبائع وحده، حماية له من الغبن الذي قد يتعرض له من المتلقي، والله أعلم.

وفي المغني: «روي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن تهبط الأسواق فربما غبنوهم غبنًا بينًا فيضرونهم وربما أضروا بأهل البلد; لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين يتلقونهم لا يبيعونها سريعًا ويتربصون بها السعر فهو في معنى بيع الحاضر للبادي فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك .. » (٤).


(١) البخاري (٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٣).
(٢) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(٣) البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٧).
(٤) المغني (٤/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>