للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حزم: فهذا ابن جعفر وابن عمر قد رأيا رد البيع من الغبن في القيمة (١).

[ساقه ابن حزم معلقًا، وما ظهر من إسناده فرجاله ثقات، ويبقى النظر في الإسناد المطوي ولم أقف عليه، ويعارضه ما ساقه البخاري معلقًا بسند صحيح عن ابن عمر وسيأتي ذكره إن شاء الله في أدلة المجوزين].

[القول الثاني]

ليس له الخيار مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية.

قال النووي في المجموع: «قال أصحابنا: لا يثبت الخيار بالغبن، سواء أتفاحش أم لا» (٢).

دليل من قال: ليس له الخيار مطلقًا.

[الدليل الأول]

(ح-٤٥٥) رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة (٣).

(ح-٤٥٦) ورواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد، عن قتادة.

عن أنس: أن رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع، وكان في عقدته - يعني


(١) المحلى (٧/ ٣٦١).
(٢) المجموع (١١/ ٥٧٢)، وقال النووي في الروضة (٣/ ٤٧٠): «مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة».
وفي شرح الوجيز (٨/ ٣٣٨): «اعلم أن مجرد الغبن لا يثبت الخيار، وإن تفاحش خلافًا لمالك».
(٣) صحيح البخاري (٢١١٧)، ورواه مسلم (١٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>