للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الدلالة]

أن معنى قوله: (الخراج بالضمان) الخراج: يراد به ما يخرج ويحصل من غلة العين، وذلك بأن يشتري المشتري حيوانًا أو سلعة فيستغلها زمنًا، ثم يعثر على عيب فيها، فله رد العين المعيبة، وأخذ الثمن، ويطيب للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان عليه ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في


= قال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس في هذا إسناد تقوم به الحجة - يعني: حديث الخراج بالضمان - غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. الجرح والتعديل (٨/ ٣٤٧).
وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (٦/ ٤٤٤)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٣٠).
وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، لا يعرف له غيره. الكامل (٦/ ٤٤٤).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٠٥). وفي التقريب: مقبول.
وقد أخرجه الطيالسي (١٤٦٤)، والشافعي في مسنده (٢/ ١٤٣)، وإسحاق بن راهوية (٧٥٠، ٧٧٥، ٧٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١١٨١)، وعبد الرزاق (١٤٧٧٧)، وابن الجعد في مسنده (٢٨١١)، وأبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٩٠)، وفي الكبرى (٦٠٨١)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وأبو يعلى (٤٥٣٧، ٤٥٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٥)، وابن حبان (٤٩٢٨)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والرازي في الفوائد (٧٠٥، ٧٦٨)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٢١) من طريق ابن أبي ذئب به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلت: قد رواه هشام بن عروة، رواه عنه أكثر من واحد:
الأول: مسلم بن خالد. أخرجه أحمد (٦/ ٨٠) وأبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٦)، وأبو يعلى (٤٦١٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١ - ٢٢)، وابن حبان (٤٩٢٧)، والدارقطني (٣/ ٥٣)، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من طريق مسلم ابن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>