للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

ظهور الخيانة في بيع المرابحة

الفرع الأول

ظهور الخيانة في صفة الثمن

الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالًا في المرابحة (١).

قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (٢).

[م-٥٨٠] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئًا مؤجلًا، وباعه مرابحة حالًا، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

[القول الأول]

له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، حتى حكي في ذلك الإجماع (٦).


(١) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية نقلًا من كتاب مجموعة الأصول (ورقة:٤١).
(٢) المغني (٤/ ٢٠٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥)، البحر الرائق (٦/ ١٢٤)، بداية المبتدئ (١/ ١٣٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٨)، المبسوط (١٣/ ٧٨)، فتح القدير (٦/ ٥٠٧).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، السراج الوهاج (ص: ١٩٥)، المهذب (١/ ٢٨٩)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٣٤).
(٥) وعلى القول بالتخيير فهناك قولان في مذهب الحنابلة: قيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن حالًا، وقيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن مؤجلًا. انظر الكافي (٢/ ٩٨).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>