للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

الاختلاف على أصل العقد

قال القرافي: الأصل بقاء الأملاك على ملك أربابها والنقل والانتقال على خلاف الأصل (١).

وقال ابن قدامة: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله (٢).

وقال السيوطي: الأصل العدم وبراءة الذمة (٣).

[م-٥٨٣] إذا اختلف العاقدان على أصل العقد، مثل أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء بألف، فيقول الآخر: ما اشتريت.

أو يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة بألف، فيقول المالك: ما بعت.

فإذا أنكر أحدهما وجود بيع بينهما، فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

قال القرافي: «الاختلاف في وقوع العقد، فيصدق منكره مع يمينه إجماعًا» (٤).


(١) الفروق (١/ ١٨٨).
(٢) المغني (١٠/ ٢٦٦).
(٣) الأشباه والنظائر (ص:٦٦).
(٤) الذخيرة (٥/ ٣٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، وانظر تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، وقال الماوردي في الحاوي (٥/ ٢٩٦): «اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين:
أحدهما: أن يختلفا في أصل العقد.
والثاني: في صفته.
فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع: بعتك عبدي بألف، فيقول الآخر: ... ما اشتريته ... فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، ولا تحالف بينهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .... ». ونقله المطيعي بنصه في تكملة المجموع، ولم ينسبه (١٢/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>