للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الاختلاف في جنس العقد

إذا ادعى أحد المتعاقدين عقدًا خلاف ما يدعيه الآخر فالأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما.

[م-٥٨٤] إذا أقر المتعاقدان بوجود علاقة تعاقدية بينهما، لكن أحدهما يدعي البيع، والآخر ينفي البيع، ويدعي العارية، أو القرض، أو الرهن، أو نحو ذلك،

فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

القول قول البائع مع يمينه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (١)، واختيار الشيخ أبي حامد من الشافعية (٢)، ووجه عند الحنابلة (٣)

[تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه]

[التعليل الأول]

الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، فالأملاك لا تنتقل عن يد أربابها إلا بمقابل، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه.

[التعليل الثاني]

أن الأصل بقاء ملك من يدعي البيع، فيكون القول قوله (٤).


(١) تكملة حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٦٧)، الاختيار (٢/ ١٢٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣).
(٢) البيان للعمراني (٥/ ٣٦٨).
(٣) انظر: المبدع (٥/ ٣٦٢)،الإنصاف (٧/ ١١٦).
(٤) أثر اختلاف المتبايعين على عقد البيع للشيخ صالح السلطان (ص: ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>