للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد فيه من تقديم رأس المال (الثمن) أجاز المالكية تأخير التسليم يومًا أو يومين؛ ولم يروا في ذلك مخالفة للإجماع على وجوب تسليم الثمن، لأن أجل التأخير قريب، فإذا كان الأجل الذي يدعيه المشتري قريبًا فإنه في حكم الحال عندهم، فيقبل قول المشتري.

ويستدل المالكية لعموم قاعدتهم هذه بالقاعدة التي تقول: «ما قارب الشيء له حكمه» (١).

قال ابن رشد: «هذه القاعدة كثيرًا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلًا يشهد لعينها، فأما إعطاؤه حكم نفسه، فهو الأصل، وأما إعطاؤه حكم ما قاربه، فإن


(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٦٦)، قواعد المقرئ (١/ ٢٨٧، ٣١٣)، الموافقات (١/ ٤١٨)، مواهب الجليل (٢/ ٦٥)، شرح الزرقاني (٢/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>