للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «إن اختلفا في أجل، أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار أو ضمين، أو غير ذلك من الشروط الصحيحة ففيه روايتان:

إحداهما: يتحالفان، وهو قول الشافعي؛ لأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في الثمن.

والثانية: القول قول من ينفي ذلك مع يمينه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول قول المنكر» (١).

فجمع ابن قدامة رحمه الله مسألة الخلف في الأجل مع مسألة الخلف في الرهن والكفيل، وساق أقوال العلماء فيها جميعًا بدون أن يفصل مسألة عن أخرى، لأن القول فيهما واحد، ولم ينفرد بذلك ابن قدامة بل صنع ذلك غيره من فقهاء المذاهب (٢).

والذي أميل إليه أن القول قول من ينفي الأجل، لأن العاقدين متفقان على حصول البيع، مختلفان في اشتراط الأجل، فالمشتري يدعيه، والبائع ينكره، والقول قول المنكر (المدعى عليه)؛ لحديث ابن عباس أن اليمين على المدعى عليه، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٢) انظر في مذهب الحنفية حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٠)، وفي مذهب المالكية انظر: الخرشي (٥/ ١٩٦)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٩)، الشرح الصغير (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، وفي مذهب الشافعية، قال الماوردي في الحاوي (٥/ ٢٩٩): «إذا اختلف المتبايعان فيما قد يخلو منه العقد، كالأجل ... أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر، أو اتفقا في الرهن، واختلفا في تقديره، فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في الثمن والمثمن».

<<  <  ج: ص:  >  >>