للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعليل الثاني]

أنهما اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه والأصل البقاء.

[القول الثاني]

إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت السلعة قد فاتت، فالقول قول من ينكر انتهاء الأجل، وهو المشتري، إلا أن يكون قول البائع أشبه وهذا مذهب المالكية (١).

[وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها]

أن المتبايعين في حال قيام السلعة يمكن ردهما إلى حالة ما قبل التعاقد، فالواجب أن يتفاسخا بعد أن يتحالفا، وذلك أن الشرط الجعلي (كاشتراط الأجل ونحوه) يكون المشتري قد زاد في الثمن الذي سيشتري به في مقابل انتفاعه بالتأجيل، أو التقسيط، وبالتالي تكون الدعوى فيه كالدعوى في الثمن ذاته.

أما في حال فوات السلعة فلا يمكن ردهما إلى ما قبل التعاقد، فكان القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع والمشتري مقران بالأجل، إلا أن البائع يدعي انتهاءه، والمشتري ينكره، والقول قول المنكر.


(١) شرح ميارة (٢/ ٢٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥١١)، الشرح الكبير (٣/ ١٩١).
قال في مواهب الجليل (٤/ ٥١١): «محل التحالف والتفاسخ إذا ادعيا ما لا يشبه، أو ادعيا معًا ما يشبه أما إن ادعى أحدهما ما يشبه فإنه يصدق، لكنه إنما يصدق بشرطين:
الأول منهما: أن يحلف.
الثاني: أن تكون السلعة فائتة فقوله: (إن فات) شرط في قوله (وصدق من ادعى الأشبه) ومفهوم قوله إن فات أنه إن لم تفت السلعة لم يصدق من ادعى الأشبه وهو المشهور ... »

<<  <  ج: ص:  >  >>