للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تكن هناك بينة للمدعي، كانت اليمين في حق المدعى عليه، ولما كان كل واحد منهما يعتبر مدعى عليه، كان على كل واحد منهما أن يحلف.

(ح-٤٨٠) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة.

عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (١).

فيقال للبائع: أنت تدعي أن البيع وقع على هذه الصفة، ألك بينة؟ فإن قال: لا. قال: لك يمين صاحبك، ويقال للمشتري: أنت تدعي أن البيع وقع على تلك الصفة، ألك بينة؟ فإن قال: لا. قيل له: لك يمين صاحبك، وعلى هذا كل واحد منهما عليه أن يحلف باعتباره مدعى عليه.

[ويناقش من وجهين]

[الوجه الأول]

المنع من أن يكون كل منهما مدعى عليه، فالبائع والمشتري يتفقان على وقوع البيع، والمشتري يدعي أنه اشترط صفة في المبيع، فهو المدعي، والبائع ينكر وجود هذا الشرط، فهو المنكر، فاليمين في جانبه.

[الوجه الثاني]

لو سلمنا أن كلا منهما مدعى عليه، فإن حديث ابن عباس (ولكن اليمين على المدعى عليه) عام يشمل اختلاف المتبايعين وغيرهما، وحديث ابن مسعود (إذا اختلف البيعان، ولا بينة لهما، فالقول قول البائع، أو يترادان) (٢) خاص،


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>