للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

اختلاف المتبايعين في العلم بالعيب

قال ابن قدامة: «إذا اختلفا في العلم - يعني في العلم بالعيب - فالقول قول من ينكره؛ لأن الأصل عدمه» (١).

[م-٥٩٤] سبق لنا في خيار العيب أن من شروط الرد بالعيب أن يكون المشتري جاهلًا بالعيب عند العقد والقبض، فإن كان عالمًا به عند أحدهما فلا خيار له؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة، فإن اختلف المتبايعان، فقال البائع: بعته بعد أن علم بالعيب، وقال المشتري: اشتريته، وأنا جاهل بوجود العيب فيه، فمن يؤخذ بقوله؟

ذهب عامة الفقهاء إلى أن القول قول المشتري (٢).

قال الجمهور: مع يمينه.

وقال المالكية: بلا يمين.

جاء في الفتاوى الهندية: «أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد - يعني رد السلعة المعيبة - بالرضا أو غيره، ويكون القول قول المشتري فيه مع يمينه كذا في المحيط» (٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «المشتري إذا ا طلع على عيب قديم، وأراد


(١) المغني (٧/ ١٤٤)، وانظر الكافي (٢/ ٢٤٨)، كشاف القناع (٥/ ١١٤).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٤٨٩)،نهاية المحتاج (٤/ ٦٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٧٨)، كشاف القناع (٣/ ٢١٢).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>