للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا اختلفا في التسليم وكان الثمن في الذمة

[م-٦٠٤] إذا اختلف العاقدان في التسليم، فقال البائع: لا أسلم حتى أستلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم حتى أستلم المبيع، وكان الثمن في الذمة، كما لو باعه بدراهم غير معينة، أو معينة على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين، أو باعه عينًا بدين.

فهنا إما أن يكون الثمن مؤجلًا، أو يكون الثمن حالًا.

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى كلام الفقهاء على كل مسألة على انفراد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>