للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

أن يكون الثمن حالًا

قال الفقهاء: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة (١).

[م-٦٠٦] إذا اختلف العاقدان في التسليم، وكان الثمن حالًا في الذمة، فقد اختلف العلماء فيمن يجبر على التسليم أولًا على أربعة أقوال.

[القول الأول]

يجبر المشتري على التسليم أولًا، ثم يلزم البائع بتسليم المبيع، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وقول للشافعية (٤).

وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

عقد البيع عقد معاوضة والمساواة في عقود المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين وتحقيق المساواة هنا أن نجعل الثمن يتعين كما تعين المبيع، فإذا كان المبيع قد تعين بمجرد العقد، فإن الثمن لا يتعين إلا بالقبض، فيجبر المشتري على التسليم أولًا ليتعين الثمن كما تعين المبيع، هذا هو مقتضى المساواة بين المتعاوضين.


(١) المنثور (٣/ ١٣٣)، الحاوي (٥/ ٣٠٨) ..
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٧)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٦)، واشترط الحنفية حتى يجبر المشتري أن يكون البائع قد أحضر المبيع، فإن كان المبيع غائبًا لم يجبر المشتري.
(٣) مواهب ا لجليل (٤/ ٣٠٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤٧)، بلغة السالك (٣/ ١٢٣).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>