للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن البائع غارم فهو الذي ستؤخذ منه السلعة، فلا يغرم غير ما أقر به، ولا ينزع ماله منه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري ما يقوله رب السلعة، أو يترك السلعة لصاحبها.

[ونوقش]

بأن المشتري غارم أيضًا من جهة أن البائع يريد إعطاءه السلعة بثمن لم يرضه.

[ويجاب]

على تقدير أن المشتري غارم أيضًا، فيجتمعان أن كلًا منهما غارم، فدفع الغرم عن المشتري بألا يلزم بقول البائع، كما أن دفع الغرم عن البائع ألا يلزم بإخراج ملكه منه إلا بثمن يرتضيه، فنكون بهذا قد حققنا العدل بينهما.

[الدليل الثالث]

أن الأصل بقاء ملكه على ملكه فلا يترك هذا الأصل بمجرد دعوى المشتري.

[القول الرابع]

إن كان الاختلاف قبل القبض تحالفا، وإن كان بعده فالقول قول المشتري، وهو رواية عن الإمام مالك (١) وراوية عن الإمام أحمد (٢).

[دليل هذا القول]

وجه التفريق بين قبل القبض وبعده أنهما قبل القبض قد تساويا في الدعوى،


(١) الأشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٢٨٤)، (٥/ ٣٢٢).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>