للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في نفاذ الفسخ ظاهرا وباطنًا

الحكم يجري على الظاهر، والسرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى (١).

[م-٦١١] إذا انفسخ العقد بين المتنازعين، سواء أقلنا: انفسخ بمجرد التحالف، أم كان الأمر بعد أن حكم به حاكم، فهل ينفسخ ظاهرًا وباطنًا، أم أنه ينفسخ في الظاهر فقط، وأما في الباطن فلأن أحدهما ظالم لا ينفسخ العقد في حقه؟

وقبل الجواب على هذا السؤال نقول:

معنى الفسخ في الظاهر: أن يصح التصرف فيما بينه وبين المخلوقين.

ومعنى: الفسخ في الباطن: أن يصح التصرف فيما بينه وبين الله.

وثمرة الخلاف بين القولين: تظهر فيما إذا كان المبيع أمة والظالم هو البائع، فهل يحل للبائع وطؤها وهل يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها وأمكنه ذلك؛ لأنه أخذ ثمنه الذي دفعه فيها ومراعاة لمن يقول بالفسخ في حق المظلوم باطنًا أيضًا أو لا يحل له ذلك، وهل للبائع الظالم إذا فسخ البيع ورد له المبيع أن يبيعه وإذا حصل له ربح، فهل له أن يتملكه؟ (٢).

أما كونه ينفسخ في الظاهر فلا خلاف فيه إلا قولًا شاذًا عند الشافعية كما سيأتي، ولذلك رد المبيع إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري.


(١) معالم السنن (٣/ ٤٣٤).
(٢) انظر الخرشي (٥/ ١٩٦ - ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>