للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في أسباب انفساخ العقد

الفصل الأول

انفساخ العقد لقيام المانع الشرعي

[م-٦٢٠] قد يقوم مانع شرعي يمنع من صحة البيع، حتى ولو قامت أركانه، وتوفرت شروطه، وقد عقدت بابًا كاملًا في الكلام على البيوع المنهي عنها، وتكلمت على خلاف العلماء في هذه البيوع عقدًا عقدا، فإذا قام هذا المانع في عقد من العقود فإن العقد يصبح باطلًا، ولا يجوز المضي فيه، وهذا يشمل كل بيع ثبت النهي عنه لذاته، وكان الحق فيه لله سبحانه وتعالى، ولم يكن الحق فيه لآدمي، فإذا عقد الإنسان على ميتة (١)، أو على خمر (٢)، أو على خنزير، أو عقد على دم (٣)، أو اشترى حرًا، ونحو ذلك، فإن العقد يعتبر باطلًا، وليس هذا خاصًا في البيع، بل حتى في الأجرة المحرمة، كمهر البغي، وهو أجر الزانية على الزنا، وحلوان الكاهن، وهو ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته ونحو هذه العقود.


(١) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١/ ٧): «وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها».
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٦/ ٢٨٩): «أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر ... »
وقال ابن مفلح في المبدع (٤/ ٤٢): «وقال ابن مفلح: «بيع الخمر وشراؤه باطل إجماعًا».
(٣) نقل ابن المنذر في كتابه الإجماع (ص: ١١٤): الإجماع على النهي عن ثمن الدم، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٤٤)، وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٧٤): «ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به».

<<  <  ج: ص:  >  >>