للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

هلاك الثمن المعين قبل قبضه

جاء في درر الحكام: «تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع .. » (١).

[م-٦٢٤] ذهب عامة الفقهاء إلى انفساخ العقد بهلاك الثمن المعين إذا كان مما يتعين بالتعيين قبل قبضه، وذلك قياسًا على المبيع؛ لأن الثمن لما كان عينًا أصبح كل واحد منهما مبيعًا، وقد قدمت أن هلاك المبيع قبل القبض ينفسخ به العقد، فكذلك الثمن المعين (٢).

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما نصه:

«إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع، أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع» (٣).

وقال أيضًا: «تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع .. » (٤).

وبيع المقايضة: هو بيع عين بعين.


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٧٦).
(٢) المبسوط (١٣/ ٣٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، البحر الرائق (٦/ ٢١٨ - ٢١٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٥٥)، المدونة (٤/ ٣١٥)، أسنى المطالب (٢/ ٨٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٧٦)، الكافي (٢/ ٣٠)، المبدع (٤/ ١١٨ - ١١٩)، المغني (٤/ ٨٩)، الإنصاف (٤/ ٤٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩).
(٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩٩).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>