للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم حصة الباقي من الثمن إلا بعد تقويم المستحق والباقي، ونسبة قيمة الباقي لمجموع القيمتين، بخلاف استحقاق الأقل (١).

وإن كان الجزء المعين مثليًا فإن استحق الأقل رجع بحصته من الثمن، ولم يخير وإن استحق الأكثر خير بين التمسك والرجوع بحصته من الثمن وبين الرد والرجوع بالثمن؛ لأن حصة المال المثلي من الثمن معلومة بخلاف المتقوم (٢).

[القول الثالث]

أنه إذا استحق البعض بطل البيع في الجميع، نص عليه في الأم، وهو رواية عند الحنابلة (٣).

جاء في الأم: «قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا بيع الشيء، فاستحق بعضه بطل البيع كله؛ لأن الصفقة جمعت شيئين حلالًا وحرامًا، فبطل كله» (٤).

وجاء فيه أيضًا: «آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترى، فإن البيع كلُه باطل، من قبل أن الصفقة جمعت حلالًا وحرامًا، فبطلت كلها» (٥).


(١) وخالف في هذا أشهب وابن حبيب من المالكية حيث يجيزان التمسك بالأقل، ويحتجان بقولهما: لأي شيء ينتقض البيع إذا استحق الأكثر، ولا ينتقض في الأقل، ولأن هذا ليس بيعًا مؤتنفًا بثمن مجهول، لأن البيع لم يزل جائزًا بالعقد الأول، ولأن هذه الجهالة طارئة، فلا تؤثر. انظر مواهب الجليل (٥/ ٣٠٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٨٣)، منح الجليل (٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) مواهب الجليل (٥/ ٣٠٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٦٩)، الخرشي (٥/ ١٦٠ - ١٦١)، وانظر المدونة (٥/ ٣٧٧، ٥٠٣).
(٣) الإنصاف (٦/ ٢٩٠)، المغني (٤/ ٣٤٠) و (٥/ ١٩٤)، كشاف القناع (٤/ ١٥٥).
(٤) الأم (٣/ ٢٢٢)، و (٥/ ٢٠٠).
(٥) الأم (٦/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>