للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلب

على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها

[م - ٤٩] الذين يمنعون بيع المعاطاة هم الشافعية، فهذه المسألة لا تأتي إلا على مذهبهم رحمهم الله، وفيها عندهم ثلاثة أوجه:

أصحها: أن له حكم المقبوض بعقد فاسد، فيطالب كل واحد رد ما قبضه إن كان باقيًا، وإلا فرد بدله. وقد تكلمنا في أول الكتاب في حكم المقبوض بعقد فاسد، والاختلاف فيه بين الفقهاء، فليراجعه من يحتاج إليه.

الوجه الثاني: أن هذه إباحة لازمة لا يجوز الرجوع فيها.

الوجه الثالث: أن العوضين يستردان، فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما، ويسقط عنهما الضمان (١).

* * *


(١) المجموع (٩/ ١٩٢ - ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>