للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

يجب رد المثل ما دامت الفلوس موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية فله قيمتها، وهو المعتمد في مذهب المالكية (١)،

ومذهب الحنابلة (٢).

[القول الرابع]

يجب على المدين عند الكساد أو الانقطاع المثل، وليس للدائن سواه، ولا يثبت للبائع الخيار في الفسخ، ويعتبر الكساد أو الانقطاع كجائحة نزلت به، وهو مذهب المدونة، وما أفتى به ابن رشد (٣)، وعليه جمهور الشافعية (٤).

[وجه من قال: ينفسخ العقد بكساد الثمن]

أن الفلوس والدراهم المغشوشة إذا كسدت خرجت عن كونها ثمنًا، لأن ثمنيتها إنما ثبتت باصطلاح الناس عليها، فإذا ترك الناس التعامل بها فقد زال عنها صفة الثمنية، ولا بيع بلا ثمن، فينفسخ العقد ضرورة.


(١) ومتى تجب القيمة؟ قيل: تجب يوم اجتماع استحقاقها وعدمها.
فاستحقاقها: أي وجوبها وحلولها.

وعدمها: أي هلاكها. فإن لم يجتمعا حصل ذلك بالأخير منهما: فإن كان الاستحقاق أولًا فليس له القيمة إلا يوم العدم. وإن كان العدم أولًا فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق .. والمعتمد في المذهب ما ذكره الدردير وجوب القيمة يوم الحكم وهو متأخر عن يوم الانقطاع، ويوم الاستحقاق. انظر مواهب الجليل (٤/ ٣٤٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٥ - ٤٦)، المعيار المعرب (٥/ ٤٦)، الخرشي (٥/ ٥٥)، منح الجليل (٤/ ٥٣١).
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٤)، المغني (٤/ ٢١٤).
(٣) التاج والإكليل (٤/ ٣٤٠)، منح الجليل (٤/ ٥٣١)، مواهب الجليل (٤/ ٣٤٠).
(٤) قال الشافعي في الأم (٣/ ٣٣): «ومن سلف فلوسًا أو دراهم، أو باع بها، ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها».

<<  <  ج: ص:  >  >>