للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: البائع وبقية الغرماء سواء]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: ٢٨٠].

فالمفلس يستحق النظرة بدلالة الآية.

[ويجاب عن الآية]

بأن الآية عامة، والحديث الوارد في المسألة خاص، والخاص مقدم على العام.

أو يقال: إن وجود السلعة عند المشتري لا يصدق عليه أنه معسر حتى يمكن إمهاله، وإنما الأمر بالإنظار للمعسر إذا كان البائع لا يجد عنده ما يقوم بسداد دينه، ولذلك للغرماء إذا وجدوا مالًا عند المعسر لهم أن يأخذوه، ولا ينافي ذلك الأمر بإنظاره، وإنما قدم البائع على بقية الغرماء لتعلق حقه بأمرين ذمة المشتري وقيام عين المبيع، بخلاف غيره فإن تعلقهم بالذمة فقط.

[الدليل الثاني]

استشهد الحنفية بما قال السرخسي: ذكر الخصاص بإسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده متاعه، فهو في ماله بين غرمائه، أو قال: فهو أسوة غرمائه (١).

لم أقف عليه في كتب الحديث المسندة، وهو مخالف لما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة، وسيأتي ذكره في أدلة القول الثاني.

[الدليل الثالث]

أن البيع انعقد بالإيجاب والقبول، فخرج المبيع من ملك البائع، ودخل في


(١) المبسوط (١٣/ ١٩٨)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>