للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أيضًا من طريق زيد بن أبي الورقاء (١).

والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي حذيفة (٢)،

كلهم عن سفيان، عن يحيى بن سعيد به، عن أبي بكر به، بلفظ: من باع سلعة، فأفلس صاحبها، فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. فهنا نص الثوري على ذكر الحديث بلفظ البيع.

وخالفهم عبد الرزاق فرواه في مصنفه، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد به، بلفظ: أيما رجل أفلس، وعنده سلعة بعينها، فصاحبها أحق بها دون الغرماء. وهذا موافق للفظ الجماعة في عدم التنصيص على ذكر البيع (٣).

وهو اللفظ الثاني لسفيان.

وهناك لفظ ثالث، أعتقد أن الثوري قد انقلب عليه الحديث فيه.

(ح-٥٠٢) فقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمرو ابن حزم به بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ابتاع الرجل سلعة، ثم أفلس، وهي عنده بعينها، فهو أحق بها من الغرماء.

أخرجه الثوري في جامعه (٤)، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٥)، وابن حبان في صحيحه (٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧).


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩).
(٢) السنن الكبرى (٦/ ٤٥).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٥١٦١).
(٤) ذكر ذلك الحافظ في فتح الباري (٥/ ٦٤).
(٥) انظر المرجع السابق.
(٦) صحيح ابن حبان (٥٠٣٧).
(٧) السنن الكبرى (٦/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>