للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعه هشام، عن الحسن.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل أفلس، فوجد رجل ماله عنده، ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا، فهو له.


= المصنف (٢٩٠٨٥)، وأبو داود (٣٥٢٣) وابن ماجه (٢٣٦٠) وابن الجارود (٦٣٤)، والدارقطني (٣/ ٢٩)، والحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٤٦) من ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة الزرقي قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وفي رواية: أيما رجل مات أو أفلس وذكر نحوه.
وهذا إسناد ضعيف لأن أبا المعتمر مجهول. وقد جعل حكم الحياة وحكم الموت في الفلس واحدًا، بينما مرسل مالك فرق بينهما.
وفي تلخيص الحبير (٣/ ٣٨): «قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول، ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا، وهو ابن أبي ذئب، وذكره ابن حبان في الثقات».
ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٥١٦٢)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (١٤٤١)، وابن حبان في صحيحه (٥٠٣٨) والدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٦) من طريق هشام بن يحيى، عن أبي هريرة.
فهؤلاء الذين رووا حديث أبي هريرة لم يذكروا ما ذكره إسماعيل بن عياش من زيادة (فإن كان قد قضى من ثمنه شيئًا فهو فيه أسوة الغرماء) مما يجعل الباحث لا يحتفل بهذه الزيادة، إذ لو كانت محفوظة من حديث أبي هريرة لما كان أكثر الرواة على تركها.
وأما الاختلاف عليه في إسناده: فرواه إسماعيل بن عياش تارة عن الزبيدي، عن الزهري. كما سبق.
ورواه تارة عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، كما في سنن ابن ماجه (٢٣٥٩)، والمنتقى لابن الجارود (٦٣١، ٦٣٣)، وسنن الدارقطني (٤/ ٢٣٠).
وقد تابع إسماعيل بن عياش اليمان بن عدي فقد جاء في الطبراني في المعجم الأوسط (٨٢٥٤)، وفي مسند الشاميين (٣٥٢١)، والداقطني (٤/ ٢٣٠)، والبيهقي (٦/ ٤٨) من طريق اليمان بن عدي، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. واليمان بن عدي ضعيف، وذكر أبي سلمة في إسناده منكر.
كما توبع إسماعيل في ذكر موسى بن عقبة، انظر تاريخ بغداد (١١/ ٢٩٦).
وانظر للاستزادة كلام ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>