للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفس الثوب، ثم فلس، فللبائع الرجوع فيه، ثم إن لم تزد قيمته فلا شركة للمفلس، وإن نقصت فلا شيء للبائع، وإن زادت فقولان:

أحدهما: أن هذه الزيادة أثر، ولا شركة للمفلس، لأنها صفات تابعة كسمن الدابة بالعلف ...

وأظهرهما: أنها عين، والمفلس شريك بها؛ لأنها زيادة بفعل محترم متقوم، ويجري القولان فيما لو اشترى دقيقًا فخبزه، أو لحمًا فشواه، أو شاة فذبحها، أو أرضًا فضرب من ترابها لبنها .... » (١).

وسبب الخلاف: أن ا لحديث شرط لاستحقاق الرجوع أن يجد البائع المبيع بعينه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أدرك ماله بعينه) فهل طحنه يصدق عليه أنه لم يجد المبيع بعينه مع أن المشتري لم يضف إليه أي عين أخرى، وإنما طحنه فقط.

فمن نظر إلى أن العين قد تحولت، قال: إن البائع إذا وجد الدقيق مطحونًا فهو لم يدرك ماله بعينه.

ومن نظر إلى المعنى، وهم الشافعية، قالوا: إن كان الطحن قد زاد في قيمة المبيع فإن المشتري يصبح شريكًا بقدر الزيادة، وإن كان المبيع لم تتغير قيمته كان للبائع الرجوع فيه؛ لأن المبيع موجود من غير زيادة، والله أعلم.


(١) روضة الطالبين (٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>