للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول زفر من الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، أنهما يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب المالكية إلا أنهم يشترطون أن تكون السلعة قائمة (٣). وبناء على هذا القول يكون الاختلاف مما يوجب الفسخ

وذهب الحنفية، إلى أن القول قول من ينفيه (٤)، وهو المذهب عند الحنابلة (٥). وبناء على هذا القول لا يكون هذا الاختلاف موجبًا للفسخ.

وهكذا بقية اختلاف المتبايعين، فالاختلاف مما يوجب الفسخ في الجملة، ولذا أشرت إليه هاهنا، ومن يحب أن يقف على مسائل الاختلاف، مع أدلتها التفصيلية فليراجع باب اختلاف المتبايعين في آخر كتاب الخيار، فيقف على كل مسألة بعينها، وهل هي مما يوجب الفسخ أولا؟ والله أعلم.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٧).
(٢) انظر: المغني (٤/ ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠٥)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، المحرر (١/ ٣٣٢).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ١٩١)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٣)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٠ - ٥١١)، حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٩٨)، هذا هو المشهور من مذهب مالك، وفي المذهب أقوال أخرى: انظر الذخيرة (٥/ ٣٢١) القوانين الفقهية (ص: ١٦٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٠٧)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥١٣)، شرح ميارة (٢/ ٢٦).
(٤) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١)، البحر الرائق (٧/ ٢٢٠ - ٢٢١)، المبسوط (١٣/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٠٦)، حاشية ابن عابدين (٧/ ٤٧١)، تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٤٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٢٤٦).
(٥) انظر: المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المبدع (٤/ ١١٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤)، المحرر (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>