للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

فسخ العقد بسبب النجش

[م-٦٦٠] النجش: «أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليراه غيره فيقع فيه» (١).

وهو محرم بالإجماع (٢).

وإذا وقع هل يفسخ العقد بسبب النجش؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

للمشتري فسخ العقد بشرط أن يكون وقع في الغبن بسبب النجش وله التمسك بالمبيع، وهذا مذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن حزم (٤).

[القول الثاني]

إذا لم يعلم البائع بالناجش، فلا خيار للمشتري مطلقًا، وإن علم البائع بالناجش وسكت فللمشتري الفسخ إن كان المبيع قائمًا، وله التمسك به، وإن فات المبيع فالواجب القيمة، وهذا مذهب المالكية (٥)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٦).


(١) تبيين الحقائق (٤/ ٦٧)، موطأ مالك (٢/ ٦٨٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٢٨)، المغني (٤/ ١٤٨).
(٢) التمهيد (١٣/ ٣٤٨).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٩٥)، الكافي (٢/ ٢٢)، المغني (٤/ ١٤٩).
(٤) المحلى (مسألة (١٤٦٨).
(٥) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨)، التمهيد (١٣/ ٣٤٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٣٦٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٨).
(٦) روضة الطالبين (٣/ ٧٨)، البيان (٥/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>