للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشافعي (١)، ورواية عند الحنابلة (٢)، وهو اختيار ابن حزم (٣).

واختار أبو يوسف أن الإقالة بيع في حق العاقدين وغيرهما إلا أن يتعذر جعلها بيعًا، فتكون فسخًا (٤).

وجه من قال: الإقالة فسخ فإن لم يمكن الفسخ بطلت:

الوجه الأول:

أن لفظ الإقالة: هو رفع العقد وفسخه، فإذا كانت رفعًا فإنه لا يمكن أن تكون بيعًا؛ لأن البيع إثبات، والرفع نفي، وبينهما تناف.

أو بعبارة أخرى: «ما يصلح للحل، لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا تنعقد الإقالة بلفظ البيع، ولا البيع بلفظ الإقالة».

الوجه الثاني:

أن البيع والإقالة اختلفا اسمًا، فيجب أن يختلفا حكمًا، ولأن الأصل إعمال الألفاظ في حقائقها، فإن تعذر ذلك حملت على المجاز إن أمكن، وهنا لا


(١) الوسيط (٣/ ١٤٠)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٩٢).
(٢) الكافي (٢/ ١٠١)، المبدع (٤/ ١٢٣ - ١٢٤)، المغني (٤/ ٩٥).
(٣) مسألة: (١٥١٠) المحلى (٧/ ٤٨٣).
(٤) البحر الرائق (٦/ ١١١)، المبسوط (٢٥/ ١٦٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>