للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

إلا أن أبا حنيفة يرى أنه إذا شرط زيادة على الثمن الأول، صحت الإقالة، وبطل شرط الزيادة؛ لتعذر الفسخ على الزيادة، لأن رفع ما لم يكن ثابتًا بالعقد الأول محال، فيبطل الشرط وحده، ولأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع (٣).

وعلى قول الشافعية والحنابلة الإقالة باطلة؛ لأنهم أدخلوا فيها شرطًا فاسدًا (٤)؛ وهو شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل، فبطل كبيع درهم بدرهمين.

جاء في أسنى المطالب: «ولا تصح إلا به أي بذلك الثمن، فإن زاد فيه أو نقص عنه، أو شرط فيه أجلًا، أو أخذ صحاحًا عن مكسرة، أو عكسه بطلت، وبقي العقد بحاله» (٥).

وجاء في قواعد ابن رجب: «إذا تقايلا بزيادة على الثمن، أو نقص منه، أو بغير جنس الثمن، فإن قلنا: هي فسخ لم يصح; لأن الفسخ رفع للعقد، فيترادان العوضين على وجههما كالرد بالعيب وغيره وإن قلنا: هي بيع فوجهان حكاهما أبو الخطاب ومن بعده:

أحدهما: يصح وقاله القاضي في كتاب الروايتين كسائر البيوع.

والثاني: لا يصح وهو المذهب عند القاضي في (خلافه) وصححه السامري


(١) الأم (٣/ ٣٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٩٠)، فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٨٠).
(٢) كشاف القناع (٣/ ٢٥٠).
(٣) فتح القدير (٦/ ٤٨٩)، البحر الرائق (٦/ ٢٠٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٧٢).
(٤) الكافي (٢/ ١٠١)، المغني (٤/ ٩٦).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>