للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الإقالة بالصيغة الفعلية

[م-٦٨٣] هل تصح الإقالة بالتعاطي؟ هذا محل خلاف بين العلماء.

فذهب الجمهور إلى صحة الإقالة بالتعاطي (١).

وصرح المالكية بأن الإقالة بيع من البيوع تنعقد بما يدل على الرضا، والبيوع عندهم تنعقد بالفعل كما تنعقد بالقول، فالإقالة لها حكم البيع (٢).

ومنع من ذلك الشافعية، فلم يجيزوا العقود بالمعاطاة (٣).

والراجح أن الإقالة بالمعاطاة جائزة، لأن شرط الصحة، هو وجود التراضي بين المتعاقدين، فإذا وجد ما يدل على التراضي من قرينة حالية أو فعلية قامت مقام الألفاظ، وأجزأ ذلك، لعدم التعبد فيه.

وقد ناقشنا ذلك في صيغ البيع، وبينا وجاهة قول الجمهور، فأغنى عن إعادته هنا.

وبهذا أكون قد أنهيت دراسة صيغ الإقالة، وما لم يستوف هنا من المباحث


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٠)، البحر الرائق (٥/ ٢٩٣) و (٦/ ١١٠)، الدر المختار (٤/ ٥١٥)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٥٧)، وجاء في مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٩٢): الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة.
وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٥).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ٢)، مواهب الجليل (٤/ ٤٨٦)، منح الجليل (٥/ ٢٥٥) و (٤/ ٤٣٣).
(٣) المجموع (٩/ ١٩٠ - ١٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٩٩)، وانظر تحفة المحتاج (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>