للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في مؤنة الرد في الإقالة

[م-٦٨٦] اختلف العلماء فيمن يتحمل مئونة الرد، كنقل المبيع، وعده، ووزنه، وكيله.

فقيل: مئونة الرد على البائع؛ لأن الإقالة تتوقف على رضاه، فيكون ذلك من باب الرضا بتحمل تبعة الإقالة، ولأن البائع رضي أن يبقى المبيع بيد المشتري، فهو أمانة في يده، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: مئونة الرد على من طلبها من العاقدين، سواء كان البائع أو المشتري، وهذا مذهب المالكية (٣).

لأن من وافق على الإقالة فقد فعل معروفًا وإحسانًا وإرفاقًا، وليس من المكافأة تحميله تبعات الرد.

وقيل: مئونة الرد على المشتري، وهو مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة، وهذا محمول على أن الإقالة بيع، وليست فسخًا، أو على أن يد المشتري على المبيع يد ضمان، وليست يد أمانة (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٠).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٨١)، المبدع (٤/ ١٢٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٣)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٥).
(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٩٧ - ١٩٨)، التاج والإكليل (٤/ ٤٧٦)، الشرح الكبير (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، منح الجليل (٥/ ٢٣٠).
(٤) تحفة المحتاج (٤/ ٣٧٥)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٣٩)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٤/ ٥٢)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٩٨).
(٥) المبدع (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>