للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في حكم السلم

الفصل الأول

في الأدلة على مشروعية السلم

إذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة، جاز أن يثبت المبيع في الذمة؛ لأنه أحد العوضين، فما جاز في الثمن جاز في المثمن.

[م-٦٨٨] الأدلة على مشروعية السلم:

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

فالآية بعمومها تشمل جميع المداينات.

(ث-٩٢) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج.

عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله، وأذن فيه، ثم قرأ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢] (١).

[حسن] (٢).


(١) المصنف (٤/ ٤٨١).
(٢) ومن طريق هشام أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٤)، والطبري في تفسيره (٣/ ١١٦).
وأخرجه الشافعي في مسنده (ص: ١٣٨)، والحاكم في المستدرك (٣١٣٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٩) وفي معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٢) من طريق أيوب.
وأخرجه البيهقي (٦/ ١٨) من طريق شعبة.
كما أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٤) من طريق معمر.
وأخرجه ابن حجر بإسناده في تغليق التعليق (٣/ ٢٧٦) من طريق همام بن يحيى. كلهم عن قتادة به.
قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ٣٢): «وقد علقه البخاري، وأوضحته في تغليق التعليق». يقصد قول البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن».

<<  <  ج: ص:  >  >>