للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

السلم على خلاف القياس؛ لأنه من بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.

قال ابن نجيم: «وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا .... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم» (١).

ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: «وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. » (٢).

وفي الفتاوى الهندية: «وأما شرائط الانعقاد، فأنواع: منها في العاقد ... ومنها في المبيع، وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. » (٣).

وقال القرافي المالكي في الفروق: «بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم» (٤).


(١) البحر الرائق (٥/ ٢٧٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٨).
(٣) الفتاوى الهندية (٣/ ٢).
(٤) الفروق (٣/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>