للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في كون المسلم فيه أو عوضه منفعة

قال الخرشي: قبض الأوائل، كقبض الأواخر (١).

[م-٧٠٥] سبق لنا عند الكلام على تعريف البيع ذكر صور البيع، من ذلك:

(أ) بيع المقايضة: وهو بيع العروض بعضها ببعض.

(ب) بيع الصرف: وهو بيع الأثمان بعضها ببعض.

(جـ) بيع الأعيان بالأثمان، كبيع السلعة بالدراهم، وهو البيع المشهور. ويصل التقسيم إلى تسع صور مشهورة سبق ذكرها، وضرب الأمثلة عليها.

وأما الصور التي يكون عليها بيع السلم، فمنها:

(١) - أن يكون رأس المال من الأثمان (الدراهم والدنانير)، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، والمسلم فيه من العروض الموصوفة في الذمة كالحنطة، والشعير، والأرز.

(٢) عكس المسألة السابقة، أن يكون رأس المال من العروض، كالحيوان، والثياب، والمسلم فيه من الأثمان (الدراهم والدنانير) أو ما يقوم مقامها، وهذا جائز على الصحيح، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله بحثه في مسألة مستقلة.

(٣) - أن يكون رأس المال من العروض كالحيوان، والثياب، والمسلم فيه من العروض الموصوفة في الذمة، كالحنطة، والشعير ونحوها.

(٤) - أن يكون رأس المال أو عوضه من المنافع، فالمنافع كما يجوز أن تكون


(١) الخرشي (٥/ ٢٠٣)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>