للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في الشروط العائدة إلى رأس مال السلم

الشرط الأول

أن يكون رأس المال معلومًا

المبحث الأول

أن يكون رأس المال موصوفًا في الذمة

[م-٧٠٦] لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط أن يكون رأس المال معلومًا، وذلك لأنه بدل في عقد معاوضة مالية، فلا بد من كونه معلومًا كسائر عقود المعاوضات.

إلا أن رأس المال تارة يكون معينًا عند العقد، كأن يكون حاضرًا مشاهدًا، ثم يقع العقد على عينه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

وتارة يكون موصوفًا في الذمة، ثم يعين في مجلس العقد عند التسليم، وقبل التفرق.

فإن كان موصوفًا في الذمة فقد قال ابن قدامة: «لا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة» (١).

وإذا كان لا بد من معرفة صفته، فقد نص الحنفية على أن الصفة يجب بيانها بأمور:


(١) المغني (٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>