للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ذكر القدر فإن كان رأس المال مثليًا، وجب ذكر قدره، وإن كان متقومًا اكتفي بالإشارة إليه في مجلس العقد. وهذا مذهب أبي حنيفة (١)، واختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (٢).

دليل من قال: تكفي المشاهدة مطلقًا:

(ح-٥١٧) استدل بظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه:

من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا لفظ البخاري (٣).

[وجه الاستدلال]

الحديث اشترط بيان قدر المسلم فيه، ولو كان بيان قدر رأس مال السلم شرطًا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لقيام الحاجة إليه.

[الدليل الثاني]

أن البائع إذا أحاط بصفات الثمن عن طريق العيان فقد ارتفعت الجهالة عن صفته، وأما العلم بمقداره فإنما يطلب إذا كان عقد البيع يوجب المماثلة، فإذا تخلفت المماثلة فسد البيع، فإذا لم تكن المماثلة مطلوبة كانت المشاهدة كافية في العلم بالمبيع، مغنية عن القدر والصفة.

قال الشيرازي: «لا يجب ذكر صفاته ومقداره؛ لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته، كالمهر، والثمن في البيع» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١٠١).
(٢) الإشراف على مسائل الخلاف (١/ ٢٨٠)، المعونة (٢/ ٩٨٧).
(٣) البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (٣٠١٠).
(٤) المهذب (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>