للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في قبض رأس المال وتأخير بعضه

قال السرخسي: إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل (١).

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة (٢).

يقابل هذا قول الحنفية: الفساد الطارئ على الصحة لا يشيع (٣).

[م-٧٠٩] إذا عجل بعض رأس المال في مجلس العقد، وأجل البعض الآخر، فما حكم عقد السلم؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقيل: يصح السلم فيما قبض، ويبطل فيما لم يقبض. وهذا مذهب الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وقيل: يبطل عقد السلم كله، وهذا مذهب المالكية (٧)، ورواية عن الإمام


(١) المبسوط (١٤/ ٨٩، ٧٢) و (٢٤/ ١١٢)، وانظر الموسوعة الكويتية (٨/ ١١٢).
(٢) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية (٢/ ١٤) نقلًا من شرح الزيادات (١٤٧٦).
(٣) انظر تبيين الحقائق (٤/ ١١٨)، فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١٠٠، ١٤٣).
(٤) تأسيس النظر (ص: ٩٥)، المبسوط (١٢/ ١٤٢ - ١٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٤).
(٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٢)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٤/ ٣)، نهاية المحتاج (٤/ ١٨٤).
(٦) المغني (٤/ ١٩٧)، الإنصاف (٥/ ١٠٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٥)، المبدع (٤/ ١٩٥).
(٧) التاج والإكليل (٤/ ٥١٤)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٥١٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>