للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الجواز]

أن مناط الحكم إمكان ضبط الصفة، ومعرفة المقدار، فجاز إلحاقهما بالمكيل، والموزون؛ لأن الجهالة ترتفع بذلك بصرف النظر عن كونه قيميًا أو مثليًا.

وقيل: لا يجوز السلم إلا في المكيل، والموزون، خاصة اختاره ابن حزم، ولا يجوز السلم في المعدود، والمذروع (١)، ووافقه الحنابلة في المذروع في أحد القولين (٢).


(١) قال ابن حزم في المحلى مسألة: ١٦١٣ (٨/ ٣٩): «ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان، ولا مذروع، ولا معدود، ولا في شيء غير ما ذكرنا».
(٢) الإنصاف (٥/ ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>