للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفضية إلى المنازعة ولو بينا جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره (١).

[الوجه الثاني]

أن من شرط المسلم فيه أن يثبت دينًا في الذمة، والمتفاوت الآحاد لا يمكن أن يكون دينًا في الذمة، ولا يصح قرضه، فلا يصح السلم فيه.

وقيل: يقدر بالعدد، أو بالوزن، تبعًا لعرف أهل بلد محل العقد، ويقاس بخيط لمعرفة محيطها، ويوضع هذا الخيط عند أمين. وهذا مذهب المالكية (٢).

أما كون التقدير بالعدد، أو بالوزن، فإن الرجوع فيه إلى ما تعارف عليه أهل بلد محل العقد، فما اعتادوا بيعه بالعدد، كان تقديره بالعدد، وما اعتادوا بيعه بالوزن، كان تقديره بالوزن.

وأما القياس بالخيط بالإضافة إلى العدد، أو الوزن فلضبط الحجم من صغر، وكبر مما تختلف فيه أغراض الناس، وتتفاوت فيه القيمة.

وقيل: يقدر بالوزن، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والراجح في مذهب الحنابلة (٤).

[وجه من قال: يقدر بالوزن فقط]

أن العددي المتفاوت لا يمكن ضبطه بالعدد؛ لأن آحاده متفاوتة، فلا ينضبط


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩).
(٢) الخرشي (٥/ ٢١٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٧)، منح الجليل (٥/ ٣٦١).
(٣) نهاية المحتاج (٤/ ١٩٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣١٠)، السراج الوهاج (ص:٢٠٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٩١)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٧)، نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠)، الوسيط (٣/ ٤٣٨).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>