للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

والمسألة مبنية على مسألة سابقة سبق تحرير الخلاف فيها، فمن منع بيع الأنموذج في البيع المطلق، فهو سيمنعه في باب السلم؛ لأنه مثله، أو أولى منه، ومن صحح البيع برؤية الأنموذج، فقد اختلفوا في تصحيحه في وصف المسلم فيه، بناء على أن الأنموذج قد يتعرض للتلف فيحصل النزاع.

قال النووي: «ولو قال: أسلمت إليك في ثوب كهذا الثوب، أو مائة صاع حنطة، كهذه الحنطة، قال العراقيون: لا يصح ... لأن هذه الحنطة، والثوب قد يتلفان. وقال في التهذيب: يصح، ويقوم مقام الوصف» (٤).

ولأنه من الممكن حفظ الأنموذج وضبطه، والمشاهدة أبلغ من الوصف، والله أعلم.

وقد تكلمنا عن بيع الأنموذج في البيع المطلق في عقد البيع، فارجع إليه إن شئت.

* * *


(١) المدونة (٤/ ٦٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥٣١)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٢)، الذخيرة (٥/ ٢٥١).
(٢) المجموع (٩/ ٣٦٠)، الروضة (٤/ ١٥).
(٣) المغني (٤/ ١٨٨).
(٤) الروضة (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>