للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل السادس]

وصف الله البقرة لبني إسرائيل حين أمر موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة لمعرفة القاتل، ولو كان الحيوان لا ينضبط بالصفة، لما أمكن وصف البقرة.

[دليل من قال: لا يجوز السلم في الحيوان]

[الدليل الأول]

(ح-٥٢٥) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله ابن كثير، عن أبي المنهال.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. ورواه مسلم (١).

[وجه الاستدلال]

أن الحديث نص على اشتراط الكيل، أو الوزن في الشيء المسلم فيه، والحيوان ليس مما يكال، ولا يوزن.

[ويجاب عن الحديث]

لا يؤخذ من الحديث اشتراط كون المسلم فيه مكيلًا، أو موزونًا، وإنما الحديث معناه: «من أسلم في مكيل فليكن كيله معلومًا، ومن أسلم في موزون فليكن وزنه معلومًا، فالمراد ضبط صفة المسلم فيه قطعًا للنزاع، والحنفية لا يأخذون بظاهر الحديث، فهم يجيزون السلم في البيض، وهو غير مكيل، ولا


= وطريق أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٤٦) والبيهقي في السنن (٨/ ٧٤).
وطريق أبي عبيدة عن أبيه، رواها الدارقطني (٣/ ١٧٢)، والبيهقي في السنن (٨/ ٧٥).
(١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>