للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول السادس]

اختار ابن حزم أن الأجل ساعة، فما فوقها.

يقول ابن حزم: «والأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يحد أجلًا من أجل، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:٦٤] .... فالأجل ساعة فما فوقها (١).

[الراجح]

هذا الخلاف في أدنى الأجل دليل على أن اشتراط الأجل في السلم ضعيف، إذ لو كان الأجل شرطًا في السلم لبينت السنة مقدار الأجل الذي يصح فيه السلم، فلما لم تبين مقدار الأجل علم أن الصحيح جواز السلم الحال، والله أعلم.

* * *


(١) المحلى، مسألة: ١٦١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>