للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الحنفية ومن معهم]

[الدليل الأول]

(ح-٥٣١) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني.

عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[وأجيب عن الحديث بجوابين]

الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.

الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور (٣)، ويدل لمذهب المالكية:

(ح-٥٣٢) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال:

سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح (٤).


(١) سنن أبي داود (٣٤٦٧).
(٢) رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٠١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤) رقم: ٢٩١٠٧ وابن ماجه (٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به.
وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به.
(٣) المدونة (٤/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣).
(٤) البخاري (٢٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>