للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه: أنه أعطاه من جنس حقه، وفيه زيادة لا تتميز، فأشبه ما لو أسلم في نوع رديء فأعطاه من ذلك النوع جيدًا، فإنه يلزمه قبوله.

وقيل: يحرم، وهو الأظهر عند الشافعية (١).

لأنه يشبه الاعتياض عن المسلم فيه، وهو غير جائز.

والأظهر أن ذلك جائز، وليس بواجب.

هذه هي الحالات التي يجوز لرب السلم قبول المسلم فيه، ولا يلزمه، والله أعلم.

* * *


(١) نهاية المحتاج (٤/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>