للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

الإقالة في عقد السلم

[م-٧٤٨] تَرِدَ الإقالة على عقد السلم قبل قبض المسلم فيه وبعده، فترفع أثر العقد بين المتقايلين، وتوجب رد رأس المال إلى المشتري سواء أكان مثليًا أم عينيًا إن كان الثمن في يد المسلم إليه (١)، وحكي فيه الإجماع، حكاه ابن عبد البر وابن قدامة (٢)، وابن القيم في تهذيب السنن.

قال ابن عبد البر: «قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال» (٣).

فإن خرج عن يده بتلف أو غيره.

فقيل: يرد مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا، وهذا مذهب الجمهور (٤).

قال ابن عابدين: «اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة، إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه، فإنها صحيحة، سواء كان رأس المال عينًا، أو دينًا، وسواء كان قائمًا في يد المسلم إليه، أو هالكًا؛ لأن المسلم فيه، وإن كان دينًا حقيقة، فله حكم العين، حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه، وإذا


(١) المحرر (١/ ٣٣٤)، المغني (٤/ ٩٦).
(٢) الكافي (٢/ ١٠١).
(٣) الاستذكار (٢١/ ١٢ - ١٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٩)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩)، البحر الرائق (٦/ ١١٥)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، مرقاة المفاتيح (٦/ ٩١)، أسنى المطالب (٢/ ٧٥)، الوسيط (٣/ ١٤٠)، الإنصاف (٤/ ٤٧٨) و (٥/ ١١٢)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>