للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عقد الاستصناع

تمهيد

في تعريف الاستصناع وبيان مقوماته

تعريف الاستصناع اصطلاحًا (١):

قال الكاساني: هو عقد على مبيع في الذمة، شرط فيه العمل (٢).

[شرح التعريف]

فقوله: (عقد) أخرج الوعد، ومعنى ذلك أنه يشترط لانعقاده إيجاب وقبول صحيحان كما يشترط في سائر عقود المعاوضات.


(١) تعريف عقد الاستصناع لغة:

جاء في اللسان (٨/ ٢٠٩): «صنعه يصنعه صنعًا، فهو مصنوع، وصنع عمله، وقوله تعالى: {صنع الله الذي أتقن كل شيء} الآية [النمل:٨٨]. والاصطناع: افتعال من الصنيعة: وهي العطية والكرامة والإحسان، وفي الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا توقدوا بليل نارًا، ثم قال: أوقدوا واصطنعوا ... قوله: اصطنعوا: أي اتخذوا صنيعًا، يعني: طعامًا .... ويقال: اصطنع فلان خاتمًا: إذا سأل رجلًا أن يصنع له خاتمًا ... كما تقول: اكتتب: أي أمر أن يكتب له ... واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه.
وفي المطلع (ص: ١٣٥): والصناعة: بكسر الصاد وفتحها، قال الجوهري: الصناعة: حرفة الصانع.
وفي مختار الصحاح (ص: ١٥٥): «الصنع بالضم: مصدر قولك: صنع إليه معروفًا، وصنع به صنيعًا قبيحًا، أي فعل».
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢)، وقال في تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦٢): «عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع».

<<  <  ج: ص:  >  >>